الشيخ محمد علي الأنصاري
10
الموسوعة الفقهية الميسرة
ثانيا - حرمة قطع شجر الأراك في الحرم : يحرم قطع شجر الأراك - كسائر الأشجار - في الحرم ، ولم يذكره الفقهاء في مستثنيات حرمة قطع الشجر . والحرمة عامّة تشمل المحلّ والمحرم « 1 » . وأمّا كفّارته فقد اختلفوا فيها لاختلافهم في كفّارة قلع الشجرة هل هي بقرة أو شاة أو ثمن الشجرة ؟ « 2 » لكن وردت في خصوص شجر الأراك روايتان ، وهما : 1 - ما رواه منصور بن حازم : « أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأراك : يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك فداؤه » « 3 » . 2 - ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئا إلّا النخل وشجر الفواكه » « 4 » . ثالثا - عدم إجزاء الوقوف تحت الأراك : صرّح الفقهاء بأنّه لا يجزئ الوقوف بعرفة تحت الأراك « 5 » ؛ للنهي عنه - إذ هو ليس من عرفة ، بل من حدودها - فقد ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم » « 1 » . قال الشيخ معلّقا على الرواية : « يعني من وقف تحته ، فأمّا إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، والدليل عليه الخبر الأوّل » « 2 » ، ويقصد به ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » « 3 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : الوضوء ، سنن الوضوء 2 - كتاب الحج : أ - الإحرام ، ما يحرم على المحرم . ب - الوقوف بعرفة . أرباح التجارات [ المعنى ] لغة : أرباح : جمع ربح ، وهو النماء في التجارة « 4 » .
--> ( 1 و 2 ) انظر الحدائق 15 : 528 - 537 ، والجواهر 20 : 425 ، والمعتمد 4 : 264 - 274 ، وغيرها . ( 3 و 4 ) الوسائل 13 : 174 ، الباب 18 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديثان 1 و 2 . ( 5 ) انظر الجواهر 19 : 18 ، والحدائق 16 : 377 . 1 التهذيب 5 : 181 ، باب الغدوّ إلى عرفات ، الحديثان 606 و 605 ، وانظر الوسائل 13 : 532 - 533 ، الباب 10 من أبواب الإحرام والوقوف بعرفة ، الحديثان 3 و 7 . 2 التهذيب 5 : 181 ، باب الغدوّ إلى عرفات ، الحديثان 606 و 605 ، وانظر الوسائل 13 : 532 - 533 ، الباب 10 من أبواب الإحرام والوقوف بعرفة ، الحديثان 3 و 7 . 3 التهذيب 5 : 181 ، باب الغدوّ إلى عرفات ، الحديثان 606 و 605 ، وانظر الوسائل 13 : 532 - 533 ، الباب 10 من أبواب الإحرام والوقوف بعرفة ، الحديثان 3 و 7 . 4 لسان العرب : « ربح » .